مركز المعجم الفقهي
13323
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 23 من صفحة 362 سطر 7 إلى صفحة 362 سطر 16 ( و ) كذا الطين نعم ( يثبت في الطين الموزون كالأرمني على الأشبه ) لتحقق الشرط فيه ، والمراد به طين قبر ذي القرنين وعن المصباح أنه روي عن محمد بن جمهور القمي عن بعض أصحابه ( ( أنه سأل الصادق عليه السلام عن الطين الأرمني يؤخذ للكسر أيحل أخذه قال : أما إنه طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين عليه السلام خير منه ) ) وعن مكارم الأخلاق أنه أرسل عنه عليه السلام ( ( أنه سئل يؤخذ الطين الأرمني للكسر والمبطون ؟ فقال : نعم ) ) الحديث وعن الإيضاح في باب المطاعم نفي الخلاف عن جواز أكله لدفع الهلاك فكان دواء يباع وزنا ، وأما الخراساني فأكله حرام فإن بيع لغرض صحيح بني ثبوت الربا فيه على دخول الاعتبار وعدمه ، ولا تلازم بين حكم أكله وحكم بيعه ، وإن حكي عن الشيخ والقاضي أنه أطلق حرمة بيع الطين المأكول ، بل عن الخلاف الإجماع على ذلك . والله أعلم .